لجنة المساهمات العقارية تدعو مساهمي الشلايخ وأرض مخطط الصفوة لتحديث بياناتهم

المساهمات العقارية

المساهمات العقارية

أعلنت  لجنة المساهمات العقارية “تصفية” التابعة  لوزارة التجارة والاستثمار، عن دعوة مساهمي مساهمة الشلايخ (طريق الليث) مكة، ومساهمة أرض مخطط الصفوة بأبحر الشمالية جدة لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ أول إعلان، تمهيداً لاسترداد حقوقهم في المساهمات العقارية المتعثرة

وبينت “تصفية” أن مساهمة الشلايخ طريق الليث تعود لمكتب ناصر المانع للعقارات، فيما تعود مساهمة أرض مخطط الصفوة إلى شركة السلامة والقباع للاستثمارات العقارية.

=====

الانظمة واللوائح في لجنة المساهمات العقارية تصفية

 أولا : تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها وفقاً لما يلي:
1. استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
2. إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال “ثلاثين” يوماً
يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)،
فإن لم يتجاوب بعد مضي “شهرين” يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة،
فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات.
3. الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له ، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة.
4. للجنة ـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ
أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة
بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.

الإجراءات الشرعية والنظامية لحفظ حقوق المساهمين

5. تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين
وإعادتها بأنسب الطرق:
سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية.
أو ببيعها عن طريق المزاد العلني.
أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة.
أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة.
وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز “ستين” يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
6. إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام “النيابة العامة”، للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
Exit mobile version