لجنة المساهمات العقارية «تصفية» تحدد ثلاثة وسائل الالكترونية لتبليغ القرارات

المساهمات العقارية - مساهمات عقارية - عقارات

المساهمات العقارية - مساهمات عقارية - عقارات

أقرت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» وسائل التبليغ الالكترونية رسميا لتبليغ أصحاب الشأن و عقارات المساهمات بالقرارات الصادرة بحقهم.

ووفق بيان للجنة تضمن قرار اللجنة اعتماد استعمال 3 وسائل الكترونية في تبليغات اللجنة، وهي الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الالكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغا للشخص المرسل إليه.

وأكد الأمين العام لـ «تصفية» حمزة العسكر أن اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغ يساعد على سرعة الإنجاز وإعادة حقوق المساهمين في عقارات المساهمات ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة الرامية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي كركيزة للتحول الوطني وتحقيق رؤية 2030م.

وشدد العسكر على ضرورة تحديث بيانات جميع الأطراف باستمرار لدى «أبشر» تفاديا لصدور التبليغات على أرقام قديمة وغير محدثة، وبالتالي صدور القرارات الغيابية دون علمهم، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات المتبعة عادة بعد التبليغات المعتمدة سابقا في الأنظمة القضائية مباشرة بعد التبليغ الالكتروني.

الوسائل الالكترونية المعتمدة في التبليغ عن :

======

عقارات آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها وفقاً لما يلي:

  1. استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
  2. إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال “ثلاثين” يوماً:

يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات).

فإن لم يتجاوب بعد مضي “شهرين” يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.

فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات.

  1. الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها
  2. للجنة ـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ

وأن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.

  1. تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق:
  1. إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام “النيابة العامة”.

للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

 

Exit mobile version