تكلمنا في العدد السابق عن التحكيم وأهميته وضرورة اللجوء اليه عند التنازع في الأمور العقارية وفي هذا العدد سنوضح أوجه الاختلاف بين المحكمة التحكيمية ومحكمة قضاء الدولة وذلك من خلال النقاط التالية:
- المحكمة التحكيمية لا تنعقد إلا باتفاق مكتوب صادر من أطراف النزاع باللجوء إلى التحكيم , محكمة قضاء الدولة (القضاء العادى) هو حق لأي شخص طبيعي أو اعتباري اللجوء إلى هذه المحكمة دون اتفاق مع خصمه فى النزاع .
- المحكمة التحكيمية تستمد سلطانها من مبدأ سلطان الإرادة من أطراف النزاع، وهى تقضي فى النزاع المالي بينهما.أما محكمة قضاء الدولة هى سلطة قضائية من ضمن سلطات الدولة يباشرها قاضٍ معين من قبل الدولة لتحقيق النظام العام وسيادة القانون على المنازعات المنظورة أمامها .
- المحكمة التحكيمية ينظمها قانون عقد الاتفاق سواء شرط أم مشارطة بين أطراف النزاع برضاء وقبول من طرفهم . أما محكمة قضاء الدولة ينظمها قوانين ولوائح الدولة وتطبق قواعد النظام العام الصادر بقوانين من الدولة .
- المحكمة التحكيمية لايجوز اللجوء إليها إلا فى المسائل التى يجوز فيها الصلح (وكافة القوانين العربية نصت عليه فى قوانينها )،أما محكمة قضاء الدولة تنظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها .
- أعضاء هيئة المحكمة التحكيمية يتم تشكيلها من جانب أطراف النزاع ولهم الحق فى عزلهم أو ردهم عن نظر النزاع الخاص بهم ,أما أعضاء هيئة محكمة قضاء الدولة لايتم اختيارهم من جانب أطراف النزاع، بل من قبل الدولة وفقًا للقانون ولأطراف النزاع لايملكون عزلهم أو رد القضاة إلا وفقًا للقانون .
- المحكمة التحكيمية تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة وهي مصلحة أطراف النزاع . أما محكمة القضاء العادى تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة .
- المحكمة التحكيمية القانون الواجب التطبيق باختيار أطراف النزاع . محكمة قضاء الدولة يطبق قانون الدولة على النزاع.
- حكم المحكمة التحكيمية يحق لأطراف النزاع من ضمن شروط الاتفاق السرية حتى فى نظر النزاع . على عكس حكم محكمة قضاء الدولة يجب العلانية .