أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً قضائياً يتيح تسجيل صكوك المنح باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة، عند حضور أحد الورثة لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من البقية، جاء ذلك في تعميم تلقت صحيفة أملاك نسخة منه. ( عقارات )
وجاء القرار بعد ورود استفسارات للوزارة بشأن تسجيل صكوك المنح، وعدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك، ووجود دعاوى مقامة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم البعض؛ للمطالبة بالتوكيل، أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ .
يذكر أن المواد الملغاة في نظام المرافعات الشرعية اشتملت على مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء وهما المادة رقم 5/17 والمادة رقم 57/4، وجاء نص الإلغاء كالتالي:
“تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”
للمزيد من الأخبار والتقارير يمكن الضغط على الروابط التالية:
عقارات – نظام المنافسات – عقارات – شركة مصاعد – عقارات – عقارات – عقارات