وزير العدل يصدر قراراً بإلغاء عقوبة “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” على أصحاب القضايا المدينين

وزارة العدل - وزارة العدل - عقارات - عقد إيجار - إفراغ العقارات - عقارات - القضايا التجارية - عقارات

وزارة العدل - وزارة العدل - عقارات - عقد إيجار - إفراغ العقارات - عقارات - القضايا التجارية - عقارات

أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس الأربعاء قراراً بإلغاء عقوبة “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” من أصحاب القضايا المدينين ليقتصر الأمر على منع “التعامل المالي” مع الجهات الحكومية فقط، طبقًا لنظام التنفيذ، وأقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وأقرت التعديلات الجديدة أن يكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك إن لم يقم المدين بالوفاء بدينه خلال فترة ثلاثة أشهر، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف، على أن تكون فترة مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة

وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.

في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

Exit mobile version