ويحق للجنة إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في حال إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وكذلك يتم فض الشراكة في إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه الأوضاع، خلال الفترة المحددة في الإخطار، أو في أي حالات أخرى يحددها العقد.
تكوين ومهام اللجنة
وبحسب النظام، تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاثة) أعوام، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
وتتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.
تقديم التظلم خلال 10 أيام
ويجب تقديم التظلم إلى اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلم منه، مصحوبة بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ولا يترتب على تقديم التظلم والنظر فيه، وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه.
إجراءات قبول التظلم أو رفضه
وإذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد، فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص. أما إذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمتظلم، وإعادة الضمان البنكي إليه.
بينما إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم وعدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدم من المتظلم، أو جزء منه، وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزانة العامة للدولة.
أهداف مشاريع التخصيص
ووفقا للنظام، فإن مشاريع التخصيص تهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
وتتضمن الأهداف أيضا، رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
توسيع نطاق ملكية المواطنين للأصول
وذلك علاوة على تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني.
وشملت أيضا العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
طرح المشروع المخصص للمنافسة
أوضح النظام أنه يتم طرح المشروع من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.
ويحدد مجلس إدارة المركز، من خلال اللائحة التنفيذية، الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد والضوابط والإجراءات، والمدد اللازمة، والآثار المترتبة على مخالفة أي من تلك الأحكام.
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة، لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية.
إبرام العقود مع الشركات الخاصة فقط
وأشار النظام إلى أن إبرام العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
ولا يبرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفا خاصا.
ولا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
الخسائر لا تستوجب زيادة رأس المال
وإذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأسمالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية ـ بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص ـ تقديم مقترحاتها إلى المجلس، لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم توفق شركة المشروع أوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.