ناشدت وزارة التجارة المكاتب الععقارية والشركات وكل من يعمل في مجال المساهمات العقارية التقيد بضوابط طرح المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22-8-1426هـ، والتي تنص على عدم جواز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع، أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في الضوابط. وللاطلاع على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية يرجى زيارة الرابط التالي:
http://recc.mci.gov.sa/AboutCommittee/Regulations/Pages/Decision1.aspx.
وأطلقت الوزارة تجزيرها للعموم من التعامل مع أي مكتب عقاري أو شركة أو شخص يقوم بجمع أموال دون الحصول على التراخيص اللازمة لطرح المساهمة.