في هذا العدد بحول الله سوف نتطرق الى
الشرائط الشكلية لصحة إتفاق التحكيم
( الفرع الأول : كتابية التحكيم )
تنص المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على: 1. يجوز أن يكون إتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً ، ام ورد فى عقد معين ، كما يجوز ان يكون إتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع ، وإن كانت قد أقيمت فى شأنه دعوي امام المحكمة المختصه ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطــــلاً .
2. يجب ان يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً .
3. يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة ، أو برقيات ، أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية أو المكتوبة ، وتعد الاشارة فى عقد ما أو الاحالة فيه الى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم كما يُعد فى حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة فى العقد إلى احكام عقد نموذجي ، أو اتفاقية دولية ، او اي وثيقة أُخري تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الاحالة واضحة فى إعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ».
يشير النص بدلالة ألفاظه إلى وجوب أن يكون التحكيم فى شكل مكتوب أو فى سند كتابي ولا يكتفي بمجرد الادعاء به دون أى دعائم مكتوبه تدل على وجوده بين الاطراف المتنازعه ، ويترتب على مخالفة هذا الشرط الشكلي بطلان التحكيم لانعدام سنده الكتابي ، اما عن صور السند الكتابي لاتفاق التحكيم فقد عدده المنظم ما بين ان يكون فى شرط ضمن شروط العقد الذي يثور النزاع بصدده أو ان يكون فى هيئة مشارطة مستقله عن العقد ذاته ، كما يمكن ان يكتفي فى شان كتابية التحكيم مجرد المراسلات الموثقة أو البرقيات او رسائل البريد الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال الالكتروني , كما يمكن ان يكون دليل على كتابية التحكيم الإحالة فى العقد الذي يثور النزاع بشأنه الى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية من معاهدات ومذكرات التفاهم الدولية او لائحة مراكز التحكيم الدائمة او غيرها او الاحالة و الاشارة الى اي وثيقة تحتوي على شرط للتحكيم ، ولكن الاحالة بالتحكيم مشروطة بشرطين كما يلي : _
الشرط الأول : أن تكون الاحالة واضحه لا لبس فيها .
الشرط الثاني : أن يكون المستند المحال اليه جزء من العقد محل النزاع .