نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، ضوابط تملك الدولة للعقار، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1444 هـ، حيث تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وضمت هذه الضوابط 22 مادة تحدد آليات تملك الدولة للعقار داخل المملكة العربية السعودية، حيث احتوت المادة الأولى على عددًا من التعريفات، فيما نصت المادة الثالثة على أنه للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، ولكن بشرط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
بينما نصت المادة الربعة على ضرورة أن يُشترط في العقار المراد تملكه أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية، وخالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد، أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه، أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.
ونصت المادة الخامسة، على أنه يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية: الشراء بثمن حال، والشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة، والإيجار المنتهي بالتمليك، وفقًا لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار، والشراء على الخارطة، شراء الوحدات العقارية المفرزة، أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.
للاطلاع على جميع المواد يرجى الضغط هنا