أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (7262) وتاريخ 8 /2/ 1437هـ القاضي بالموافقة على رؤى وتوجهات وزارة الإسكان (سابقاً).
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 /3/ 1389هـ.ـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 /9/ 1437هـ القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجارات الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 /4/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1704) وتاريخ 16 /5/ 1398هـ، وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (1) وتاريخ 2 /1/ 1417هـ بشأن تعديل المادتين (2و6) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية.
وبعد الاطلاع على المحضر الموقع بتاريخ 6 /4/ 1438هـ بين وزارتي (التجارة والاستثمار، والإسكان) (السابقتين) بشأن انتقال الإشراف على المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان (سابقاً)، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (216) وتاريخ 1442/5/1هـ بشأن الموافقة على جدول العقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي:
أولاً: تعدل المادة (12) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية المشار إليها أعلاه، لتكون بالنص التالي:
1- تقوم الإدارة المختصة بتبليغ المخالف بالعقوبة الموصى بها، وذلك بعد إجراء اللازم من قبل الفريق المختص، بعد الاطلاع على محضر الضبط.
2- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء –على الأقل– أحدهم من الهيئة العامة للعقار، ويكون من بينهم مختص في الشريعة أو الأنظمة، للنظر في الاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن على ما تبلغ بحقهم من عقوبات، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالعقوبة الموصى بها، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويبين بقرار إنشاء اللجنة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها.
3- إذا لم يتقدم من تبلغ بالعقوبة الموصى بها – وفق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، أو أوصت اللجنة بعدم قبول اعتراضه، فيصدر قرار الوزير بالعقوبة.
ثانياً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه.
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.