صدرت توجيهات بتوقف لجنة المساهمات العقارية عن استقبال أي شكوى جديدة تتعلق بالمساهمات الداخلة في اختصاصها ما لم تكن تلك الشكوى متعلقة بمساهمة منظورة لديها بناءً على شكوى سابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 130.
وتضمنت التوجيهات أن يكون نظر الشكاوى المتعلقة بالمساهمات العقارية غير المنظورة لدى لجنة المساهمات العقارية من اختصاص الجهة القضائية المتخصصة، فيما تزوّد لجنة المساهمات العقارية وزارة العدل بقائمة بالمساهمات العقارية المنظورة لديها حاليًا لضمان عدم وجود ازدواجية في النظر في الشكاوى المتعلقة بتلك المساهمات.
وشملت التوجيهات إعداد لجنة المساهمات العقارية خطة لتصفية المساهمات المنظورة لديها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على الخطة، ويكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تمديد تلك المدة سنة إضافية، فيما تتضمن الخطة آلية التعامل مع أصول اللجنة ومخصصاتها، ووثائقها، ومرافقها، وممتلكاتها، وموظفيها ونقلهم إلى جهة أو جهات نظيرة تستفيد من خبراته، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ومركز الإسناد والتصفية.
وترفع اللجنة الخطة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخه لاعتمادها والعمل بموجبها.