كشف مشروع “تنظيم الهيئة العامة للعقار”، عبر خمسة عشر مادة عن ملامح تأسيس الهيئة الجديدة وإطار صلاحياتها وتعاملاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، فيما يخص إدارة القطاع العقاري في المملكة وترتيب أولوياته، وآلية تأسيس الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للهيئة، مع تحديد صلاحيات محافظ الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، في ضوء الأهداف العامة المنوطة بالهيئة، وآلية تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
المادة الرابعة : تكوين مجلس إدارة الهيئة
تنص المادة الرابعة بحسب المشروع ـ على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من محافظ الهيئة، الذي سيكون نائبا وعضوا في المجلس، إضافة إلى عضوية كل من ممثلين عن وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثورة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الإسكان، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتشترط المادة ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
المادة الخامسة: صلاحيات وسلطات مجلس الهيئة
ركزت المادة الخامسة من مشروع التنظيم على صلاحيات مجلس الهيئة أن لمجلس الهيئة سلطة عليا، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها، وفقا لأحكام هذا التنظيم، حيث يحق للمجلس الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها، واعتماد هيكل الهيئة التنظيمي وقواعد عملها الداخلية، وإقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، وإقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، والموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، والموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها، وفقا للأنظمة المتبعة، وإقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة المتبعة، والموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود وتقويض المحافظ، بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، وإقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة، بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة، وتعين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي، وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
المادة السادسة : الاجتماعات والتصويت على القرارات
وتناولت المادة السادسة من مشروع التنظيم اجتماعات الهيئة، وقالت: “اجتماعاتها ستعقد في مقر الهيئة، بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، وأن تكون الاجتماعات بصفة دورية، وبصفة 4 مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأعضاء، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر، يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس، ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، في الوقت ذاته، يحل للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة، يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.