ضوابط إعفاء مديونية المتوفيين وذوي العجز الكلي من التزامات من عقود التمويل المبرمة من بداية 2018

مؤسسة النقد الدولي - التمويل العقاري - تمويل عقاري - تأمين - التمويل - التمويل العقاري - السكني - تمويل المشاريع - تمويا عقاري

مؤسسة النقد الدولي - التمويل العقاري - تمويل عقاري - تأمين - التمويل - التمويل العقاري - السكني - تمويل المشاريع - تمويا عقاري

حددت تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي عدد من الضوابط والإجراءات لإعفاء المواطنين العملاء من التزاماتهم تجاه عقود التمويل المبرمة من تاريخ الأول من يناير 2018، وذلك في حالات في حالات الوفاة والعجز الكلي، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الواردة بضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء. وأوضحت الضوابط أن تنفيذ قرار الإعفاء يكون خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ المستندات، وأوصت (ساما) بإعادة ما تم خصمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية   

الصيغة الموحدة لعقود التمويل العقاري

وتضمنت الصيغة الموحدة لعقود التمويل العقاري حداً أدنى من التعليمات التي يجب على جهات التمويل الالتزام بها، ومنها بنود خاصة بحالات العجز الكلي والوفاة. وألزمت “ساما” جهات التمويل بصيغة موحدة لعقود التمويل العقاري وكذلك كل الجهات المالية الخاضعة لإشرافها، بألا تتعارض بنود العقود مع التعليمات الصادرة عن المؤسسة، إضافة إلى الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل طرح أي خدمة أو منتج تمويلي جديد.

الإجراء الأول: فحص السجل الائتماني للعميل

وأوضحت “ساما” أنها ألزمت الجهات المالية باتخاذ الإجراء الأول المتمثل في الحصول على التمويل، حيث تضمنت المبادئ المسؤول للعملاء الأفراد، التي يجب على جهة التمويل فحص السجل الائتماني للعميل قبل الموافقة على منح التمويل؛ وذلك للتحقق من السلوك الائتماني للعميل ومن الملاءة المالية والقدرة على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية. وتشمل إلزام العميل كتابيا عن أي التزامات ائتمانية أخرى (حالية أو متوقعة)، وكذلك المصروفات الأساسية بناء على دخل العميل بحيث يتلاءم التمويل مع احتياجات العميل وقدرته على الوفاء بالمديونية.

الحالات الإنسانية والتعثر عند السداد

وتضمن الإجراء الثاني الخاص بالتعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية المتضمن بمبادئ حماية العملاء، توجيه الجهات المالية الأخذ بالحسبان الحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة وتقديم النصح والمشورة ومساعدتهم على التغلب على هذه الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

أما الإجراء الثالث الخاص بالتعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد، فإنه يحق للجهات التمويلية البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل.

إعادة جدولة المديونية

بموجب هذه الضوابط يمكن للعملاء عند تغير ظروفهم المادية الاستفادة من إعادة جدولة المديونية، وتكون جهات التمويل مُلزمة -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير الوضع المالي للعميل (إجبارياً) وذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل. كما تلتزم البنوك والشركات بإعادة جدولة المديونية -بناءً على طلب العميل- في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. ويستثنى من هاتين الحالتين عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

Exit mobile version