ترخيص – بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلزام العاملين في 17 مهنة بالحصول على رخصة «مزاولة المهنة» لمدة 4 سنوات كمرحلة أولى، ثم يتبعها المهن والحرف الأخرى على مراحل، وأشارت مصادر صحفية إلى أن الوزارة تعكف حاليا على اللائحة المنظمة التي تهدف إلى تنظيم المهن من خلال إصدار وثيقة لكل صاحب مهنة أو حرفة من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذو صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة. وأكدت الوزارة أن المهنة أو الحرفة هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقًا للتصنيف السعودي للمهن، وتهدف الرخصة إلى ضمان الإلمام بالمهنة والحرفة مما سيسهم في الارتقاء بالأداء.
يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف بالحالات التالية:
– إذا صدر حكم قضائي نهائي، واكتسب الصفة القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة.
– إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن بيانات مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة.
-يجب الحصول على ترخيص خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة.
-إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة.
-يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونياً.
ضوابط عامة لمهن المرحلة الأولى
-تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف
-يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة.
-يرخص للشخص بمزاولة المهن وفقاً للمعايير والشروط التالية:
-القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
-القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
– التأمين ضد المخاطر المهنية والحرفية.
-للمرخص أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول