ضمن إطار تحديث بيئة الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط جديدة لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام اعتباراً من 15 فبراير 2016 وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها.
وبحسب ضوابط الهيئة، فإنه يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المديرين والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال أو العكس.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد الضوابط التالية:
– تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة.
– أن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
– أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً.
– ألا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه قد تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر لعام 2017.