واس – الرياض
وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 27/5/1434هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على منح وزارة التجارة صلاحية ضبط المخالفات البلدية وفرض الغرامات ما عدا فتح المحلات دون ترخيص وكذلك مخالفات عدم تجديد رخصة المحل.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية::
خامسا:” بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولًا: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:
1ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع.
2ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل.
ثانيًا: 1ـ يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولًا) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
2ـ يجوز التظلم -أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه- من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولًا) وذلك خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
3ـ يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبدالعزيز عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما.