كشفت التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام استئجار الجهات الحكومية للعقارات وإخلائها عن عدة بنود سيتم تطبيقها على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات المصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. ووفقا لبنود اللائحة الجديدة فإنه يجب توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة على أن تكون مساحة العقار في حدود حاجة الحاجة الحكومية وتكون قيمة الاستئجار في حدود القيمة السوقية وغير مبالغ فيها, وسيتم تنفيذ اللائحة بدءاً من الشهر الجاري وذلك للعقود الجديدة والعقود المنتهية أو التي سيتم تجديدها.
وطالبت اللائحة في حالة استئجار عقار بدون صك شرعي موافقة وزارة المالية وعدم وجود عقار مناسب بصك شرعي, فيما نصت على ألا يكون صاحب العقار ممن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم أو صدر بحقه قرار أو حكم قضائي.
أما عن مدة الإيجار طالبت اللائحة ألا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد على أن ينص العقد من حق الجهة الحكومية تمديد الإيجار بدون موافقة المؤجر وأن يكون التمديد بعد انتهاء المدة الأولى فقط ولا تزيد عن ثلاث سنوات, مع جواز زيادة الأجرة في مدة التمديد بما لا يزيد عن 10% من قيمة الإجارة الأولى.
وفيما يتعلق برغبة الجهة الحكومية استئجار مبنى سيتم إنشاؤه فإن اللائحة طالبت بإرسال شروط ومواصفات المبنى ومسوغات الاستئجار لوزارة المالية للعقارات التي تزيد قيمة إيجارها عن 200 ألف ريال على ألا تتجاوز مدة الإيجار عن اثنتي عشرة سنة ولا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وأكدت اللائحة أنه ينتهي عقد الإيجار في أربع حالات هي انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تمديد الإيجار أو إذا أصبح العقار غير صالحاً للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو لخطورة المبنى أو في حالة ثبوت شروع المؤجر بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ولا يجوز للمؤجر الاعتراض على ذلك أو مطالبته بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار. وبينت اللائحة الجديدة أنه يجوز للجهة الحكومية تأجير جزء من مرافق العقار من الباطن بدون الرجوع للمالك أو أخذ موافقته.