ألغت المحكمة الإدارية بالرياض، مطلع هذا الأسبوع قرار الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435هـ, واعتبرت الأحكام نهائية ونافذة.
وجاء الحكم بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري للاستئناف دون أن يتقدم بطلب الاستئناف.
والجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 82 ينص على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار بأن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.