وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الثلاثاء على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 /10/ 1432هـ، لتكون بالنص الآتي: (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).