أضاف الأمن العام اليوم خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة والاستثنائية، وتشمل الخدمة كذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتمدت نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيُكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وتؤكد وزارة الداخلية بأنه من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى ( 10,000ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).