إلحاقاً بالأمر الملكي رقم ( أ/218) بتاريخ 25/3/1441هـ والقاضي بعدم قبول المحاكم أي دعوى إثبات تملك الأراضي بالاستناد للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإنفاذاً للأمر فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات والقواعد والضوابط التي وضعتها لجنة أراضي الدولة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ صدور الأمر.
ونصت الترتيبات والضوابط على الآتي:
1- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
2- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات مثل: (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر الأحمر، ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم حدود المحميات الوطنية وأراضي المنتزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية…) وغيرها من المواقع التي مُنعت فيها اكتساب المنفعة.
3- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود أحياء فيها قبل أمر قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بتاريخ 9/11/1387هـ.
4- يقتصر النظر في أمر التملك في العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/1/1387هـ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
واقترحت لجنة أراضي الدولة آلية لتنفيذ الترتيبات والقواعد تمثلت في تشكيل لجنة أو أكثر من الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء ذوي الكفاءة الخبرة من الهيئة والوزارات المعنية تتولى النظر في طلبات تملك الأراضي والعقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها على حسب الترتيبات الصادرة. وتضمنت الآلية إعداد القواعد المنظمة لتلك اللجان وتعتمد من رئيس مجلس غدارة الهيئة. وشملت الآلية تشكيل لجنة من ثلاث أشخاص يرشحهم وزير العدل ويتم تعيينهم بأمر سام لمراجعة ما توصلت إليه اللجان.