حدد لائحة التصرف في عقارات الدولة التي اعتمدتها الهيئة العامة لعقارات المدد الخاصة بتأجير عقارات الدولة مباشرة بعد مزايدة عامة مرتين، حيث يمكن أن تكون مدة التأجير يومياً وشهرياً للأغراض المؤقتة, وتستمر عقود الاستثمار 15 سنة عندما إضافة مبانٍ أو ترميمها، أما التي تتضمن تشييد مبانٍ ثابتة لا تتراوح مدة العقد 25 سنة، فيما يمكن أن تستمر عقود المشاريع الكبيرة 50 سنة كحد أقصى.
الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة
تهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
تمديد مدة الإيجار 5 سنوات
وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة، واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
ويجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال شهرين من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.
التأجير والاستثمار والبيع والمعاوضة
ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: التخصيص، التأجير، الاستثمار، البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
ومما يجد ذكره أن اللائحة صدرت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء عام 1439هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة.