بدأت الأسبوع الماضي تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد التعديل الذي أقرّته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتصبح 15% بدلًا من 5%، وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنَّ السلع والخدمات المستثناة وفقًا للنظام المحلي تشمل: التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية.
استثناء بعض السلع
وأوضح أنه تمَّ استثناء أيضًا بعض السلع والخدمات، مثل النقل الدولي سواء داخل مجلس التعاون الخليجي أو خارجه، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا لقائمة تصدر من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك التصدير لخارج المملكة، مضيفًا أنَّ هناك تعاونًا بين الهيئة ووزارة التجارة؛ لمنع أي تلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل التجار.
11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة
وكشفت تقارير عن 11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث جاءت الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء على رأس هذه السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وأيضًا يتم إعفاء توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.
وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها.
بيع العقار السكني من الضريبة
فيما أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بيع العقار السكني المستخدم من قبل المالك أو الأقارب إلى قريب من الدرجة الرابعة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
أما في عقود إيجار الوحدات العقارية، فأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه إذا تم إبرام العقد بين شخصين خاضعين للضريبة قبل تاريخ 11 مايو 2020م، يمكن للمورد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%حتى تاريخ نهاية العقد أو تجديده أو 30 يونيو 2021؛ أيها أسبق.
«الجمارك» توضح ضريبة السلع المستوردة
من جانبها أوضحت هيئة الجمارك السعودية، ضوابط تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من الخارج التي سيتم العمل بها بدايةً من أول يوليو المقبل وأوضحت أن «الفواتير الضريبية المُصدرة من شخص خاضع للضريبة، ومسجل لدى الهيئة قبل 11 مايو 2020م، والمحملة بنسبة ضريبة 5%؛ لا تطبق عليها النسبة الجديدة 15%، بشرط أن يتم التوريد فعليًّا قبل نهاية 30 يونيو الجاري».
طرق التعامل مع الفواتير الضريبية
ومن جهتها، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%:
إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م، وتمَّ التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو 2020م، تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، بشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م.
الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م
إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م.
تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تمّ التوريد فعليًا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020م
وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا في أو بعد 1 يوليو 2020م.