دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية الأربعين مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَيْ أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.
وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
وطبقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، فإن على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الأربعين مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.