نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر أمس، اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات، بما يراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. وذلك بما ينمي تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وتضمنت اللائحة أحكاما لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/136) وتاريخ 28 /12 /1443هـ.
2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المنافسة: المنافسة العامة التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستئجار.
العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر وفق نموذج عقد الاستئجار الموحّد المعتمد من الهيئة.
منسوبو الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، وتستدعي تخصيص مساحة له في العقار المراد استئجاره.
الفصل الأول في اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
خطة الاستئجار
المادة الثانية:
1- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:
أ- المنطقة أو المدينة أو المحافظة المراد الاستئجار بها.
ب- نوع العقار المراد استئجاره.
ج- الغرض من الاستئجار.
د- معلومات منسوبي الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.
هـ- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية، ويتعين عليها تحديث بيانات الخطة السنوية دورياً خلال السنة المالية بما يوضح عمليات الاستئجار المنجزة من قبل الجهة الحكومية وفقاً لخطتها السنوية.
3- يُستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستئجار، الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.
المادة الثالثة:
تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.
2- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف لم تكن متوقعة عند إعداد الخطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.
الفصل الثاني
شروط الاستئجار
المادة الرابعة:
تُزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله.
المادة الخامسة:
يُقصد باستغلال العقار الوارد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من النظام قُدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار من تأهيل العقار وتأثيثه وتجهيزه ونحو ذلك.
المادة السادسة:
على الجهة الحكومية عند تقديم طلب الاستئجار لإسكان منسوبيها أن تزود الهيئة بما يثبت استيفاء متطلبات المادة (الخامسة) من النظام.
المادة السابعة:
لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالعيوب الإنشائية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية يُضعِف من قوة المبنى وثباته أو استقراره، أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم، أو المواد أو الموقع أو الإنشاء.
المادة الثامنة:
يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
المادة التاسعة:
يُراعى عند تقدير الهيئة تناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية ومستوياتهم الوظيفية والغرض من الاستئجار وطبيعة نشاط الجهة الحكومية وأي عامل آخر يؤثر في استغلال العقار.
المادة العاشرة:
تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضوابط تأمين العقار المراد استئجاره -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- وتنشرها على البوابة، على أن يراعى فيها نوع العقار والغرض من استخدامه.
المادة الحادية عشرة:
يقصد بالمخالفة الواردة في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من النظام المخالفات الصادرة من أي جهة مختصة، والتي تكون قائمة أثناء التقدم بعروض تأجير العقار ومن شأنها التأثير في استغلال العقار تأثيراً مباشراً أو غير مباشر. كما يقصد بالنزاع الوارد في ذات الفقرة النزاعات القضائية القائمة التي تؤثر في ملكية العقار أو إجراءات الاستئجار.
المادة الثانية عشرة:
1- استثناءً من حكم المادة الأولى من هذه اللائحة، يقصد بمنسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) الموظفون أو العاملون بصفة دائمة لدى الهيئة أو الجهة الحكومية دون غيرهم.
2- يقصد بدرجات القرابة الواردة في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام الآتي:
أ- الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.
ب- الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
ج- الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.
المادة الثالثة عشرة:
1- يُعد تعارضاً للمصالح وجود مصلحة خاصة للموظف مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية، إذ تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الموظف على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.
2- على الجهة الحكومية والهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مرحلة من مراحل إجراءات الاستئجار التي تقوم بها.
3- على الجهة الحكومية والهيئة استبعاد أي موظف تتعارض مصالحه مع مصالحها من المشاركة في أي من إجراءات الاستئجار إذا تأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بفعالية من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
4- يلتزم الموظف في الجهة الحكومية أو الهيئة بالآتي:
أ- أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية.
ب- أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة الحكومية على أي مصلحة خاصة.
ج- ألا يباشر أياً من إجراءات الاستئجار التي قد تؤدي إلى تحقيق مصلحة خاصة له مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول التأثير فيها.
د- ألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بأي من إجراءات استئجار الجهة الحكومية إذا كان له في عملية الاستئجار أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤدي إلى تعارض مصالح.
المادة الرابعة عشرة:
يعد من الأشخاص المحظور التعامل معهم ما يأتي:
1- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخوّلة بذلك نظاماً، حتى تنتهي مدة المنع.
2- المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر بحقهم أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
3- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بافتتاح إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية أو التصفية لصغار المدينين.