اعتمد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، حيث شملت التعديلات استثناءات أبرزها، التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن من الاستثناءات الأخرى، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 أعوام، والتصرف في المنتج بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، شريطة عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 أعوام.
وشملت الاستثناءات، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 أعوام.
وتضمنت التعديلات استثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوثيق محل الإلغاء، شريطة عدم حدوث أي تغيير على وصف المنتج ورد كامل قيمته.
ويُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية نسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى آخر، سواء من خلال البيع أو المعاوضة أو الهبة وما يماثلها، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة.
ويجب أن تسجل أي عملية تصرف عقاري على المنصة المخصصة موضحاً فيها البيانات الدقيقة للعقار وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ لدى مكاتب العدل أو الموثق المعتمد.