اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولًا محدثًا لتصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في القطاع، بحسب ما نشرته جريدة “أم القرى”.
وتضمن الجدول الجديد إحالة أربع مخالفات جسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وتشمل:
- طرح أو الإعلان أو تسويق المساهمات العقارية أو جمع الأموال لها دون ترخيص من الهيئة أو موافقة هيئة السوق المالية.
- اتخاذ المرخص له أو مدير المساهمة أي قرار ينطوي على تعارض مصالح قائم أو محتمل دون الالتزام بضوابط معالجة هذه الحالات.
- بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييم معتمد من مقيمين مرخصين.
- عدم إيداع العوائد المالية للمساهمة مباشرة في حساب الضمان.
كما نص الجدول على فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال على طالب الترخيص أو ممارس النشاط الذي يقدم معلومات مضللة، مع إمكانية منعه من مزاولة أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي حال قيام المرخص له أو الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة، تُفرض غرامة بنسبة 1% من المبلغ المقترض وبحد أقصى مليون ريال، مع إيقاف المرخص له عن أي نشاط عقاري لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
أما مالك العقار الذي لا ينقل الملكية إلى المساهمة بعد الترخيص، فيُغرّم بنسبة 0.5% من قيمة العقار وبحد أقصى 500 ألف ريال، وترتفع العقوبة إلى 2% وبحد أقصى مليون ريال في حال التصرف في الحصة العينية خلال الفترة المحددة بالنظام.
وتشمل العقوبات أيضًا غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يعيق إجراءات عزل مدير المساهمة أو يعطل عمله أو عمل الاستشاري والمحاسب القانوني، مع إمكانية منعه من ممارسة أي نشاط عقاري لمدة تصل إلى 4 سنوات، إضافة إلى غرامة 10% من قيمة الاقتراض غير المصرح به أو المخصص لأغراض غير نظامية، وبحد أقصى 5 ملايين ريال.
كما يعاقب الجدول تحصيل أي مبالغ خارج حساب الضمان بغرامة 5% من المبلغ المحصل وبحد أقصى 5 ملايين ريال، إضافة إلى منع المخالف من العمل في المساهمات العقارية لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ويُلزم النظام المرخص له بالإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية، وإلا يتعرض لغرامة بين 10 آلاف و70 ألف ريال حسب حجم المساهمة، مع حظر مزاولة النشاط لفترة تصل إلى 4 سنوات.
كما حدد النظام غرامات بين 3 آلاف و70 ألف ريال في 11 مخالفة أخرى، منها:
- عدم رفع التقارير الدورية للمساهمين.
- تقصير الاستشاري أو المحاسب في الإشراف أو الإبلاغ عن المخالفات.
- توقيع وثائق صرف مخالفة للأنظمة.
- عدم إيداع أموال المساهمة في حساب الضمان.
- الامتناع عن الإفصاح عن قرارات توزيع الأرباح أو عدم توزيعها بعد اعتمادها.
- تقديم بيانات مضللة أو منع مسؤولي الضبط من أداء مهامهم.
وشددت الهيئة على ضرورة تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إيقاع العقوبة، لضمان استقرار المساهمات العقارية وحماية حقوق المستثمرين.