يسر صحيفة «أملاك» العقارية أن تنشر نص لائحة تنظيم هيئة المدن الاقتصادية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم أ 91 بتاريخ 01-3-1341هـ , وذلك تعميماً للفائدة.
تعديل الفقرة(1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن الاقتصادية، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 19) بتاريخ 10- 3- 1431هـ
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/116) بتاريخ 5-5-1436هــ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (2698) بتاريخ 15-1-1437هــ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (108) بتاريخ 30-1-1437هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزارء
أمرنا بما هو آت :
أولاً: تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية بالأمر الملكي رقم أ 19 بتاريخ 10-3-1431هـ لتكون بالنص الآتي:
1- يكون للهيئة مجلس إدراة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم.
2- يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
تنظيم هيئة المدن الاقتصادية
تعريفات
المادة الأولى :
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعانبي المبينه أمامها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المدن الاقتصادية.
الهيئة: هيئة المدن الاقتصادية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية): المدن الاقتصادية السعودية القائمة حالياً أو التي تنشأ في المستقبل.
المتسثمر: كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعودياً أم أجنبياً.
المطوّر: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوةكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المد الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الأمين العام: الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية.
المدير التنفيذي للمدينة: المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية.
المشغّل: الشخص ذور الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية.
المخطط العام للمدينة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (60*24*7): إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار أربع وعشرين ساعة خلال أيام الأسبوع.
إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها
المادة الثانية :
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى <<هيئة المدن الاقتصادية>> ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.
2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها وذلك وفقاً للوائحها الداخلية الومالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
3- تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقصتادية إدارياً ومالياً من أجل تحقيق اهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاسثتمارا ألجنبية وأهداف خطط التنمية في المملكة ولها على وجه خاص ما يلي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود ووضع الخطط والبرامج وإجراء الدراسات اللزامة لتطوير المدن الاقتصادية ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها والمحافظة على مكتسباتها.
2- مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها والتأكد من حسن تطبيقها والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصصفات والمقايسس العالمية لجميع أعمال النبية التحتية للمدن الاقتصادية وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها.
5- إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبة، والصحية، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
7- منع حقيق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
8- إنشاء الشركات أو الدخل فيها شريكاً، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل والصيانة.
10- وضع الضوابط والاجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته.
11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية.
12- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
المادة الرابعة:
1- يكون للهيئة مجلس إدراة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم.
2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة تحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
3- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.
4- اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
5- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلة للهيئة.
6- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهئية وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها إلى الملك.
7- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
المادة السادسة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهئية، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة – كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينوبه.
4- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارت بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
5- لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصاً آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحاضر.
7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أ يكون لهم حق التصويت.
الأمين العام
المادة السابعة:
يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص علي هذا التنظيم وما يقرره المجلس ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية:
1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2- متابعة تنفيذ القرارت الصادرة عن المجلس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي، وعرضها على المجلس.
4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
.. يتبع العدد القادم