12 مادة تنظّم آلية اختيار أسماء المرافق العامة

قواعد جديدة لتسمية المرافق العامة تلغي الأنظمة السابقة، وتحدد ضوابط الأسماء الدينية والشخصيات وتوزيع صلاحيات التسمية على الجهات الحكومية.
أعمال الحفر

نشر في

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» القواعد والمعايير المنظمة لتسمية المرافق العامة، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بها بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشرها.

وتتضمن هذه القواعد 12 مادة تنظّم آلية اختيار أسماء المرافق العامة، والتي يُقصد بها جميع الملكيات العامة، بما يشمل – على سبيل المثال لا الحصر – المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، إضافة إلى مرافق النقل.

ونصّت المادة الرابعة من القواعد على عدم جواز إطلاق أسماء ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، على أي مرفق عام، إلا بعد الحصول على موافقة المقام السامي.

كما أكدت المادة الخامسة حظر تسمية المرافق العامة بأسماء تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو استخدام أسماء الله الحسنى، باستثناء عدد من الأسماء المحددة وهي: السلام، والعدل، والأول، والنور، والحق، والشهيد، والملك.

وبيّنت المادة الحادية عشرة أن هذه القواعد الجديدة تُلغي جميع الأحكام السابقة المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن وقرى المملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) بتاريخ 21/7/1406هـ، إضافة إلى إلغاء أي نصوص أخرى تتعارض مع القواعد الحالية.

وبموجب هذه القواعد، تتولى كل جهة حكومية مسؤولية تسمية المرافق العامة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، وذلك وفقًا لأحكام هذه القواعد والأنظمة ذات الصلة. كما تُلزم الجهات المختصة بالتحقق من سلامة التوجهات الفكرية لصاحب الاسم المقترح، وخلو سجله من القضايا الجنائية أو الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة التناسب بين اسم المرفق والمكانة الاعتبارية لصاحب الاسم.