فتحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باب إبداء الرأي أمام قطاع المال والرقابة بشأن مشروع «تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة التصرفات العقارية»، على منصة استطلاع، وذلك خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف وضع إطار أكثر وضوحًا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بها.
ويستهدف المشروع حوكمة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وتوحيد آلية التعامل مع المخالفات، إلى جانب تعزيز الوضوح والشفافية لدى أطراف التصرف العقاري بشأن أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها، وآلية فرض الغرامات.
ويضع التصنيف المقترح قواعد محددة لاحتساب قيمة المخالفات، وعلى رأسها مخالفات التهرب الضريبي، إذ يعتمد تحديد الغرامة على مجموعة من المعايير التي تطبق مجتمعة وفق الوزن النسبي المخصص لكل معيار، وصولًا إلى تحديد الوزن الإجمالي الذي تستند إليه قيمة الغرامة.
3 مستويات لغرامة التهرب الضريبي
يقيس المشروع حجم التهرب الضريبي من خلال نسبة الضريبة محل التهرب إلى إجمالي الضريبة المستحقة على التصرف العقاري محل المخالفة.
وتُحتسب هذه النسبة من خلال قسمة قيمة الضريبة التي لم يتم سدادها نتيجة واقعة التهرب على إجمالي ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على التصرف قبل احتساب أثر التهرب.
وبحسب التصنيف المقترح، يحصل هذا المعيار على وزن نسبي يصل إلى 40% كحد أقصى. فإذا كانت نسبة الضريبة محل التهرب أقل من 10% من إجمالي الضريبة المستحقة، يكون الوزن النسبي 0%، بينما يرتفع إلى 10% عندما تتراوح النسبة بين 10% و25%.
ويصل الوزن إلى 20% إذا تجاوزت نسبة التهرب 25% وحتى 50%، ويرتفع إلى 30% عندما تتجاوز النسبة 50% وحتى 90%، فيما يبلغ الحد الأقصى البالغ 40% إذا تجاوزت الضريبة محل التهرب 90% من إجمالي الضريبة المستحقة.
المستندات المزورة وتكرار المخالفة
ولا يقتصر تحديد وزن المخالفة على نسبة الضريبة محل التهرب، إذ يأخذ التصنيف المقترح في الاعتبار صور التهرب الضريبي والظروف المشددة، بوزن نسبي يصل إلى 60%.
ويمنح المشروع وزنًا نسبته 30% في حال تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو غير صحيحة، أو ما في حكمها، تتعلق بالتصرف العقاري، أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب الضريبي.
كما يضاف وزن نسبته 30% في حال سبق إيقاع مخالفة تهرب من ضريبة التصرفات العقارية.
ويُقصد بتكرار المخالفة، وفق المشروع، ارتكاب مخالفة التهرب الضريبي خلال 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار محافظ الهيئة بمخالفة التهرب الضريبي.
وفي حال انطباق أكثر من معيار على المخالفة الواحدة، تُجمع الأوزان المقررة لكل معيار لتحديد الوزن الإجمالي، على ألا يتجاوز مجموع الأوزان 100%.
الوزن الإجمالي يحدد قيمة غرامة التهرب
يربط المشروع بين الوزن الإجمالي للمخالفة وقيمة الغرامة المفروضة على التهرب الضريبي، بحيث تتدرج العقوبة من غرامة تعادل قيمة الضريبة محل التهرب إلى ثلاثة أمثالها.
فإذا كان الوزن الإجمالي للمخالفة أقل من 40%، تكون الغرامة مساوية لقيمة الضريبة محل التهرب، بينما ترتفع إلى ضعف قيمة الضريبة محل التهرب عندما يتراوح الوزن الإجمالي بين 40% وأقل من 70%.
أما إذا تراوح الوزن الإجمالي بين 70% و100%، فتصل الغرامة إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب.
ويستند هذا التصنيف إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية، التي تنص على غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب في حالة التهرب الضريبي، مع تطبيق العقوبة نفسها على من يثبت اشتراكه في التهرب أو مساعدته أو تسهيله.
غرامات تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفات أخرى
ويحدد المشروع كذلك آلية التعامل مع المخالفات الأخرى لأحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية، بعيدًا عن حالات التهرب الضريبي.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50 ألف ريال، أيهما أكثر.
وبحسب التصنيف المقترح، تتراوح غرامة تقديم معلومات غير صحيحة عن التصرف العقاري بين 5 آلاف و50 ألف ريال، كما تتراوح الغرامة نفسها عند عدم تسجيل التصرف العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
وتشمل العقوبات أيضًا عدم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الواجب حفظها لأغراض الضريبة خلال المدد النظامية المحددة، حيث تتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 5 آلاف و50 ألف ريال.
أما عدم التعاون مع الهيئة أثناء إجراءات الفحص أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة عند طلبها، فتتراوح الغرامة المقترحة بشأنه بين ألف و50 ألف ريال.
وتطبق النطاقات نفسها على عدم التعاون مع موظفي الهيئة خلال إجراءات التفتيش، أو عدم السماح لهم بالوصول إلى الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية المحتفظ بها، أو أخذ نسخ منها والاحتفاظ بها لأغراض الفحص، إذ تتراوح الغرامة بين ألف و50 ألف ريال.
كما حدد المشروع غرامة تتراوح بين ألف و50 ألف ريال لأي مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية أو لائحته التنفيذية.








