شددت لائحة الإرشاد السياحي، التي نشرتها الجريدة الرسمية «أم القرى»، على ضرورة تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها. وتنظم اللائحة الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، إلى جانب الالتزامات المستمرة على المرخص له. ولا تجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه أو عند فقدان أحد شروطه.
فئتان للترخيص
وحددت اللائحة فئتين للترخيص، هما «إرشاد سياحي منطقة» لتقديم الخدمة في منطقة إدارية محددة وفق ما تعتمده الوزارة، و«إرشاد سياحي متخصص» لتقديم الخدمة في تخصص أو موقع محدد، مع إمكانية أن يتضمن الترخيص أكثر من فئة أو منطقة أو تخصص أو موقع.
واشترطت عند التقدم للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وألا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة النشاط، إلى جانب تقديم شهادة خلو سوابق وشهادة إسعافات أولية معتمدة، وإثبات إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها، وسداد المقابل المالي المحدد.
كما يتعين على طالب الترخيص اجتياز الدورات والاختبارات التي تعتمدها وزارة السياحة بحسب فئة الترخيص المطلوبة، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة. ولا تزيد مدة سريان الترخيص على 3 سنوات قابلة للتجديد.
وألزمت اللائحة المرخص له بعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لزيارة المواقع التي تشترط ذلك، وتقديم الخدمة وفق فئة الترخيص، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.
كما اشترطت تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وإدراج رقم الترخيص وفئته واللغة المستخدمة في الإرشاد في الإعلانات والمواقع والمنصات الإلكترونية، مع التقيد بالضوابط والسياسات الخاصة بالمواقع التي يمارس فيها النشاط. وقصرت اللائحة ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، دون تقديم خدمات تتطلب ترخيصًا آخر، كما ألزمت المرخص له بالتقيد بأعداد السياح المسموح بها، واستخدام اللغات المحددة في الترخيص، وحضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.
وأكدت اللائحة ضرورة تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وعدم تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها، إلى جانب الالتزام باللباقة والاحترام في التعامل مع السياح، وعدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السياح أو المنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة النشاط. كما حظرت التعامل مع غير المرخص لهم أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة، وألزمت المرخص له بتوثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان أو التعامل من خلال موقعه الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوجبت اللائحة إعلان سعر خدمة الإرشاد السياحي باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، على أن يشمل الرسوم المصاحبة للخدمة، إن وجدت.
حماية بيانات السائح
وشددت كذلك على حماية بيانات السائح وخصوصيتها، وإبلاغه عند العثور على ممتلكاته المفقودة، وعدم تقديم خدمات الإرشاد في المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية أو غيرها من المواقع التي تتطلب إذنًا دون الحصول عليه مسبقًا، إضافة إلى عدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له.
وعند الاتفاق المباشر مع السائح، ألزمت اللائحة المرخص له بإبلاغه بالخدمة والسعر والرسوم وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، وحقوقه المتعلقة بإعادة جدولة الخدمة والتغييرات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وإصدار مستند حجز يتضمن تفاصيل الخدمة والسعر والتواريخ والمدة وشروط الحجز والإلغاء والاسترداد والتعديل وبيانات التواصل مع الوزارة.
كما ألزمت المرخص له بتوفير وسائل دفع متنوعة تشمل الدفع الائتماني عبر «فيزا» و«ماستر كارد» معًا، واسترداد المبالغ وفق المدد المحددة، على أن يكون الاسترداد فوريًا للمبالغ المدفوعة نقدًا، و30 يومًا للمبالغ المدفوعة عبر أجهزة نقاط البيع أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وفي حال تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها، يتعين إبلاغ السائح فورًا وتخييره بين إعادة المبلغ المدفوع دون خصم رسوم، أو إعادة جدولة الخدمة ليوم آخر بعد موافقته الكتابية، دون تحميله أي قيمة إضافية.
وتخضع ممارسة نشاط الإرشاد السياحي لأعمال التفتيش، وتطبق العقوبات على المخالفات وفق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.
تعديل أوضاع المرخصين
وتضمنت اللائحة آلية لتعديل أوضاع المرخصين السابقين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، على أن يتم تعديل الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نفاذ اللائحة المعدلة، أو حتى انتهاء مدة الترخيص، أيهما أسبق، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.
وبموجب الآلية، تبقى فئة «إرشاد سياحي متخصص» على حالها، بينما تعدل فئة «إرشاد سياحي مسار» إلى «إرشاد سياحي منطقة»، مع إمكانية تعديلها إلى «إرشاد سياحي متخصص» للمسارات التي تتطلب تخصصًا في نطاق جغرافي محدد، فيما تعدل فئة «إرشاد سياحي موقع» إلى «إرشاد سياحي متخصص».
ولا يترتب على تعديل فئة الترخيص دفع مقابل مالي للوزارة أو تغيير تاريخ سريان الترخيص. ويلتزم المرخص له بتقديم شهادة خلو سوابق، كما يستكمل المرخصون من فئة «إرشاد سياحي مسار» ممن يشملهم التعديل إلى فئة «إرشاد سياحي منطقة» الدورات أو الاختبارات المعتمدة لهذه الفئة أو ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.
وبعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع، تطبق الوزارة العقوبات على أي مخالفة وفق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.







