حددت الجهات المختصة 6 ضوابط لإنشاء مساكن العمال خارج العمران, واشترطت الضوابط قرب تلك المساكن من الخدمات المعيشية الضرورية، والبعد عن المناطق الخطرة ومجاري السيول ونحوها، على أن تتوفر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران.
وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية.
واشتملت الضوابط الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.
وحددت اللجنة ألا يزيد بعد مساكن العمال عن الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كلم, وأن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500م.