وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية وجرائم الإرهاب وتمويله.
وأكدت وزارة العدل، أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٠ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية. وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
==
حول خبر استئناف القضايا التجارية
بدء النظر في اعتراضات قضايا:
القصاص في النفس أو فيما دونها.
والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
جرائم الإرهاب وتمويله.