نصت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي على أنه يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرّض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.
وأقرت اللائحة عقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال على المالك عند تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مكتب هندسي مشرف معتمد أو مرخص من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف أو الجهة ذات العلاقة، كما يتم إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع مكتب هندسي أو مشرف أو مقاول معتمد أو مرخص من الجهة المعنية.
كما أقرت اللائحة عقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال على المالك عند تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد أو مرخص من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء أو الجهة ذات العلاقة، كما يتم إزالة ما تم تنفيذه محل المخالفة أو تقديم تقرير من المكتب المشرف عن سلامة الأعمال المنفذة.
يذكر أن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اعتمد مؤخرًا تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، والتي سيُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معها من قرارات سابقة.