حدد مجلس الوزراء شرطين لتوثيق التصرفات العقارية غير الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بما يحافظ على حق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة ويضمن عدم التأثير على تطوير الأراضي.
ونص القرار المنشور في جريدة «أم القرى» يوم الجمعة الماضي، على أن يتم توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة للنظام «بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض».
وفوّض القرار اللجنة الوزارية المختصة المنصوص عليها في نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بوضع الضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق ما ورد في القرار. ويأتي القرار بعد تشديد مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة في 25 أغسطس 2026، على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأراضي الخاضعة لأحكام النظام، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
كما منح القرار المنشور في الجريدة الرسمية اللجنة الوزارية المختصة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن، بما يحقق أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.







