حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية المهلة النظامية لإخلاء العقارات بـ 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ أو الإعلان، مع إمكانية التمديد لظروف استثنائية بسقف لا يتجاوز 60 يومًا. وأوضحت المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة (ضمن فصل التنفيذ المباشر) أن العقار يُسلم لطالب التنفيذ خلال المهلة المحددة، مع منح الإدارة المختصة صلاحية التمديد عند الضرورة مراعاةً لطبيعة العقار أو حالة شاغليه.
وأوجبت اللائحة مراعاة ضوابط خاصة عند إخلاء العقارات السكنية بما يحفظ حرمة الأسرة ويسهل مغادرة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، دون التعارض مع سير الإجراءات. كما نصت على إشعار الجهات المشرفة فور تحديد موعد الإخلاء في حال كان العقار مشغولاً بمنشآت ترتبط بها حقوق للغير، إضافة إلى حلول المالك الجديد محل طالب التنفيذ وشاغل العقار محل المنفذ ضده عند انتقال الملكية.
العقارات المشغولة بمنشآت
أوجبت المادة من نظام التنفيذ إشعار الجهة المشرفة على العقارات المشغولة بمنشآت تتعلق بها حقوق لغير الحائز، بموعد الإخلاء فور تحديده. كما أوضحت أنه في حالات انتقال الملكية، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده، لغرض تطبيق أحكام الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين.
ويأتي صدور اللائحة بموجب قرار من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث نُشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى” ويبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026. وتتضمن اللائحة 54 مادة تنظم أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وتسجيل السندات والكمبيالات إلكترونيًا، إضافة إلى ضوابط التظلم، بما يرفع كفاءة استيفاء الحقوق.

