نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر، يوم الجمعة الماضي، ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق/م/إ/هـ/2 /2024/ت) وتاريخ 18 /07/ 1445هـ.
ووفقًا لما نشرته جريدة أم القري فإن المادة الرابعة توضح آلية إدارة حساب ضمان المساهمات العقارية الرئيسي والحسابات الفرعية وفق الضوابط الآتية:
المادة الرابعة:
تتم إدارة حساب الضمان الرئيس والحسابات الفرعية وفق الضوابط الآتية:
1- يتم الصرف من الحساب الرئيس بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
2- يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، مرفقاً بها موافقة جمعية المساهمين.
3- يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب، على أن تكون الوثيقة مبنية على سجل المساهمين ومصادقاً عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقاً بها شهادة الإنجاز من الاستشاري الهندسي أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
4- يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعينة لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد.
5- يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.