حددت لائحة وحدة الضيافة الخاصة المقابل المالي للترخيص بمبلغ 1100 ريال لمدة سنة، واشترطت إيضاح الطاقة الاستيعابية للوحدة عند التسويق لها، إلى جانب تنظيم متطلبات الترخيص والتشغيل والالتزامات المستمرة على المرخص لهم.
ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» اللائحة، التي عرّفت وحدة الضيافة الخاصة بأنها وحدة عقارية خاصة ومستقلة توفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر، فيما حظرت تشغيلها دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه أو عند فقدان أحد شروط الترخيص.
متطلبات الترخيص
واشترطت اللائحة أن تكون الوحدة محل طلب الترخيص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري، وألا يتجاوز إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك الواحد ثلاثة تراخيص، مع عدم وجود ترخيص ساري المفعول على ذات صك الملكية الإلكتروني أو سند الانتفاع.
كما اشترطت أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو غير سعودي مالكًا للوحدة العقارية محل طلب الترخيص، وأن يقدم صك ملكية إلكترونيًا أو ما يثبت حق الانتفاع بالوحدة طوال مدة الترخيص، إلى جانب استيفاء معايير الترخيص والاشتراك في نظام «شموس»، وتوفير عقد ساري المفعول لخدمات الصيانة والنظافة في الحالات التي يتجاوز فيها عدد التراخيص ثلاثة تراخيص.
وتتولى وزارة السياحة، بعد استيفاء الاشتراطات، معاينة الوحدة ميدانيًا أو بأي وسيلة تعتمدها للتحقق من توافر المتطلبات وصحة المعلومات والمستندات، ثم تصدر الترخيص بعد استيفاء الضوابط وسداد المقابل المالي، فيما يكون رفض الطلب بقرار مسبب. وأوضحت اللائحة أن مدة سريان الترخيص لا تزيد على سنة، فيما يتعين على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة عند التوقف عن تشغيل الوحدة بصورة دائمة أو مؤقتة خلال مدة سريان الترخيص، وإنهاء الالتزامات القائمة بناءً عليه.
وألزمت اللائحة المرخص له بعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في الإعلانات أو الأنشطة التسويقية إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، وتقديم الخدمات وفق المعايير التي صدر الترخيص بناءً عليها، مع إبراز الترخيص بشكل واضح داخل الوحدة وتركيب لافتة خارجية تتضمن البيانات الرئيسية للوحدة. كما حددت مدة تقديم خدمة المبيت للسائح بما لا يتجاوز 29 يومًا متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد تقديم الخدمة للسائح ذاته في الوحدة ذاتها 90 يومًا خلال مدة سريان الترخيص.
وفيما يتعلق بجودة الخدمة، ألزمت اللائحة المرخص له باستخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي للوحدة عند نشرها أو الإعلان عنها، وضمان جاهزيتها ونظافتها وصيانتها قبل دخول السائح، وإبلاغه بالإرشادات العامة المتعلقة باستخدام الوحدة والمرافق التابعة لها، وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة عند وجود مستند حجز مؤكد دون أسباب مقبولة نظامًا.
إيضاح الطاقة الاستيعابية
وشددت اللائحة على ضرورة إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها، إلى جانب إعلان أسعار الخدمات الإضافية، عند وجودها، باللغتين العربية والإنجليزية، شاملة الرسوم والضرائب النظامية.
وفيما يخص الحجز والدفع، نصت اللائحة على تقديم الخدمة وفق مستند الحجز، وعدم تقديم الحجوزات إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، مع التحديث المباشر لحالة الوحدة لمنع ازدواجية الحجوزات، وعدم مطالبة السائح أو استلام أي مبالغ منه إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، وتمكينه من تسجيل الدخول والخروج في المواعيد المحددة في مستند الحجز.
خصوصية وبيانات السائح
كما ألزمت المرخص له بالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات السائح، وعدم إجباره على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية ووفق الأحكام النظامية، وعدم فتح الوحدة بعد تسجيل الدخول إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، مع إبلاغ الجهات المختصة ووزارة السياحة فورًا عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح أو الوحدة.
وتخضع وحدات الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفق نظام السياحة ولوائحه والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، فيما تطبق العقوبات على المخالفات وفق جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في نظام السياحة.
وتجيز اللائحة للوزارة الاستعانة بالجهات والشركات الفنية المتخصصة، وخدمات الربط مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات، إلى جانب الاستفادة من حلول تقنية المعلومات، ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأتمتة العمليات.







