وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ، بهدف تنظيم جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق العقاري.
وتضمّنت اللائحة اثنتي عشرة مادة، تناولت أحكام إصدار التراخيص للإعلانات العقارية، واشتراطات المحتوى الإعلاني العقاري، والمحظورات المتعلقة به، والتزامات المرخص له عند ممارسة نشاط التسويق العقاري، فضلًا عن التزامات المنصات العقارية الإلكترونية، وتسري أحكام اللائحة على جميع وسائل التسويق والإعلان العقاري، شاملةً منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة واللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات والمنصات العقارية الإلكترونية.
وبينت الهيئة أن اللائحة أوجبت الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان عقاري و يتقدم بطلبه الوسيط العقاري أو المنشأة العقارية المرخصة، متضمنًا ثمانية بيانات إلزامية أبرزها وصف العقار وحالته وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص بارزًا وتاريخ انتهاء صلاحيته، مع إجازة الاكتفاء برمز الاستجابة السريع (QR) بديلًا عن عرض هذه البيانات تفصيليًا.
وأعفت اللائحة المرخص لهم بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أخرى من اشتراط إصدار ترخيص إعلان عقاري، ومنهم المرخص لهم في المساهمات العقارية وبيع المشاريع وتأجيرها على الخارطة والمزادات العقارية، مع وجوب ذكر رقم الرخصة والالتزام بما ورد في اللائحة التنظيمية من ضوابط واشتراطات.
وأضافت هيئة العقار أنه فيما يتعلق بالمنصات العقارية الإلكترونية، فقد أوجبت اللائحة عليها خمسة عشر التزامًا تقنيًا وقانونيًا وتشغيليًا، أبرزها الربط التقني بأنظمة الهيئة واستضافة الخوادم داخل المملكة وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد وعدم إتاحة نشر أي إعلان غير مرخص، مع الاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومَي عمل وإشعارها قبل التوقف عن النشاط بعشرة أيام عمل على الأقل.
وحظرت اللائحة نشر البيانات الوهمية أو المضللة واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوّغ نظامي، وأوجبت إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه أيهما أسبق، وتطبق اللائحة التنظيمية العقوبات على ما يتم رصده من مخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
وتُلغي اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/14/م/21) وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ، لتحلّ محلهما الأحكام الواردة في اللائحة، بما ينسجم مع تطوير المنظومة التشريعية في القطاع العقاري وتحقيق فاعليته ورفع كفاءة التعاملات العقارية به.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار طرحت اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2025 عبر منصة “استطلاع”، مما مكن العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القري تشمل اللائحة المواد التالية:
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها:
الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة.
المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية.
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري.
المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة من الهيئة التي تتيح نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.
المادة الثانية:
تسري على هذه اللائحة الأحكام والشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، وعلى الأخص ما يتم عبر الوسائل التالية:
1- منصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
2- وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة.
3- المعارض والفعاليات العامة.
4- المنصات العقارية الإلكترونية.
5- اللوحات الإعلانية.
6- أي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
المادة الرابعة:
1- يشترط لإصدار الترخيص للإعلان العقاري، توافر المتطلبات الآتية:
أ- بيانات المعلن وصفته والمستندات الداعمة، حسب نموذج طلب الترخيص.
ب- رقم صك تسجيل ملكية العقار -ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية-.
ج- الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
د- وسيلة تواصل فعّالة مع المعلن.
2- للهيئة عند الحاجة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.
3- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض طلب الترخيص مع ذكر أسباب الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
4- للهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري؛ حال ثبوت إحدى الحالات التالية:
أ- عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلبه.
ب- اختلاف المعلومات المضمّنة في الترخيص عن المعلومات المنشورة في الإعلان العقاري.
المادة الخامسة:
1- يجب تضمين الإعلان العقاري -ما عدا الإعلانات المنشورة في المنصات العقارية الإلكترونية- البيانات الآتية:
أ- الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
ب- وصف العقار وحالته، وبياناته وموقعه، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر في قيمة العقار أو على قرار المستهدف بالإعلان.
ج- الخدمات، والحقوق المرتبطة بالعقار، بما في ذلك النزاعات القائمة بشأنه -إن وجدت-.
د- وسيلة تواصل مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان.
هـ- اسم المعلن.
و- إبراز رقم ترخيص الإعلان.
ز- تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص الإعلان.
ح- رقم رخصة ممارسة النشاط للمرخص له.
2- يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري على رقم رخصة الإعلان ورمز استجابة سريع، يتضمن الوصول إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يجوز أن يقتصر مضمون الإعلان العقاري في المنصات العقارية الإلكترونية على بيانات الإعلان المسترجعة من خلال الربط التقني مع أنظمة الهيئة.
المادة السادسة:
يجب على المرخص له عند ممارسة التسويق العقاري الالتزام بالآتي:
1- تحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة.
2- التقيد عند استخدام وسائل الإعلان والتسويق بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
3- الامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه.
4- الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط.
5- التأكد من توافر ترخيص الإعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق.
6- التقيد بإدراج جميع البيانات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
7- إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أيهما أسبق.
المادة السابعة:
يحظر في التسويق العقاري الآتي:
1- الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- نشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين أو العموم أو لأي غرض آخر.
3- وضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان.
4- استخدام مسمّى، أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة، أو شركة حكومية أخرى دون مسوغ نظامي.
5- تضمين الإعلان العقاري بيانات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.
المادة الثامنة:
يجب على المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية، الالتزام بالآتي:
1- تسجيل المنصة وربطها تقنياً مع الهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
2- توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني.
3- إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية.
4- إزالة الإعلان العقاري المتضمن معلومات مضللة، أو معلومات تُخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار، فور اكتشاف ذلك.
5- عدم إتاحة نشر أي إعلان عقاري غير مرخص.
6- إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه.
7- تحديث نُسخ عمليات وإجراءات الربط التقني حسب متطلبات الهيئة.
8- إتاحة صفحة في المنصة لاستقبال الشكاوى، على أن تتضمن نموذج تقديم الشكوى ورقم قيد الشكوى وتاريخها، والإجراءات التي تمت بشأنها ومدة معالجتها.
9- عدم التغيير أو إتاحة التغيير للمستخدمين على محتوى الإعلان العقاري بعد نشره.
10- الاستجابة لطلبات الهيئة عند طلب تزويدها بمعلومات المستخدمين خلال (يومي عمل).
11- أن يكون مقر استضافة خادم المنصة في المملكة.
12- إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي للمنصة بـ(10) أيام عمل على الأقل من تاريخ التوقف أو التغيير.
13- حذف كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتوى الإعلانات العقارية عند التوقف عن ممارسة النشاط.
14- حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام ولوائحه وأحكام وشروط استخدام المنصة.
15- الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بعمل المنصة.
المادة التاسعة:
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة؛ لا يشترط الحصول على ترخيص الإعلان العقاري إذا كان المعلن مرخصاً له بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أو لوائح أخرى، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- المساهمات العقارية، بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المزادات العقارية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
المادة الحادية عشرة:
تلغي هذه اللائحة ضوابط الإعلانات العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442هـ، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/14/م/21) وتاريخ 12/10/1442هـ.
المادة الثانية عشرة:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.









