في حكم جديد، ألزمت محكمة أبھا الإدارية في حكم ابتدائي أصدرته أول أمس الاثنین الصندوق العقاري بدفع قروض من رأسماله لـ30 مستفیداً بمقدار500 ألف ریال لكل منھم، وإلغاء قراره بتحويلھم إلى البنوك التجارية.
ويعتبر الحكم حكماً ابتدائیاً، وللصندوق الحق في الاستئناف ضده في مدة أقصاھا شھر من تاريخ صدوره.
وقد صدرت عدة أحكام قضائية من قبل بإلغاء قرار “صندوق التنمية العقاري” بتحويل عدد من المستفيدين للبنوك التجارية.
وينص القرار الوزاري رقم 82، على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار بأن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.