فرض رسم 2% على التصرفات العقارية للأجانب في 4 مدن رئيسية بالمملكة

اللائحة التنفيذية تفرض رسماً بنسبة 2% على تصرفات غير السعوديين العقارية وتلزمهم بهوية رقمية وحساب بنكي وبوابة إلكترونية موحدة

Posted in

فرضت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار رسم قدره 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، في خطوة تستهدف تنظيم المعاملات العقارية ضمن المدن المشمولة بالنظام.

وفي السياق نفسه، نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية، والتي تضمنت اشتراط حصول الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين على هوية رقمية، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، إلى جانب إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل الشروع في إجراءات التملك. أما بالنسبة للشركات، فألزمتها اللائحة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع ضرورة إخطار الجهات المختصة بأي تغيير يطرأ على هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير.

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة، تكليف الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتيح لغير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها، على أن تكون مرتبطة بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت اللائحة أن جميع المدفوعات المرتبطة بتملك العقارات أو التصرف في الحقوق العينية يجب أن تتم حصريًا عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، مع استكمال جميع إجراءات التسجيل ونقل الملكية وإصدار الصكوك إلكترونيًا عبر البوابة والسجل العقاري.

كما حددت اللائحة ضوابط تملك العقارات السكنية لأفراد أسرة غير السعودي، إذ اعتبرت الزوج أو الزوجة والأبناء غير السعوديين تابعين لصاحب الطلب فيما يتعلق بالعقار المخصص للسكن، مع عدم السماح لأي منهم بتملك عقار سكني بشكل مستقل إلا في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ أحد الأبناء سن الخامسة والعشرين.

وفي الإطار ذاته، أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تعليمات إلى البنوك والمصارف العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والكيانات التي يشملها النظام، بما يتيح لها تنفيذ عمليات تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأوضح البنك المركزي أن فتح هذه الحسابات يتطلب التحقق من هوية العميل من خلال مصادر موثوقة، مع حظر فتح حسابات مشتركة أو إضافة مفوضين من خارج المملكة، على أن يقتصر استخدام الحسابات على عمليات التملك العقاري فقط، دون إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية مرتبطة بها.

كما شدد “ساما” على أن جميع العمليات المالية المتعلقة بتملك العقارات يجب أن تتم عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو بواسطة وسيط مرخص، مع إلزام المؤسسات المالية بتحديث بيانات العملاء بشكل مستمر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.