إعلان
معرض سيديرو للتطوير

«هيئة العقار» تضع ضوابط جديدة لإدارة الأملاك.. ترخيص إلزامي وحظر الحسابات الشخصية

تتجه الهيئة العامة للعقار إلى إعادة تنظيم نشاط إدارة الأملاك العقارية في المملكة عبر مشروع لائحة جديدة
Saudi Real Estate - Riyadh

Posted in

تتجه الهيئة العامة للعقار إلى إعادة تنظيم نشاط إدارة الأملاك العقارية في المملكة عبر مشروع لائحة جديدة تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال وضع إطار واضح للعلاقة التعاقدية بين أطراف إدارة العقار، وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية للنشاط.

ودعت هيئة العقار قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري إلى إبداء المرئيات والملاحظات حول مشروع “اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية”، وذلك خلال الفترة من 14 مايو حتى 14 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل العقاري ورفع مستوى المهنية في إدارة الإيرادات والخدمات المرتبطة بالعقارات.
وتضمن المشروع اشتراط الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة لممارسة نشاط إدارة الأملاك العقارية، مع قصر منح الترخيص على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية فقط، ومنع أي جهة أو فرد من ممارسة النشاط دون ترخيص معتمد.

اشتراطات تقديم طلبات الترخيص
ونصت اللائحة على أن تقديم طلبات الترخيص سيكون حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُرفق جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مع منح الهيئة صلاحية طلب أي معلومات إضافية عند الحاجة، ويلتزم مقدم الطلب باستكمالها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإشعار، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا.
وحددت اللائحة مدة الترخيص بخمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، مع إمكانية تجديده بطلب يقدم قبل انتهاء المدة بـ60 يومًا على الأقل، بعد التأكد من استمرار استيفاء جميع شروط الترخيص.

إطار واضح لمهام مدير الأملاك العقارية
ووضعت الهيئة إطارًا واضحًا لمهام مدير الأملاك العقارية، والتي شملت إدارة عمليات تأجير العقارات وتجديد العقود وإبرامها وتوثيقها لدى الجهات المختصة، إضافة إلى تحصيل الإيجارات ومتابعة تحويلها إلى مالك العقار وفق المدد المحددة بالعقود، إلى جانب إدارة شؤون المستأجرين ومتابعة طلبات الإخلاء.

كما تضمنت المهام استقبال شكاوى المستأجرين وملاحظاتهم ومعالجتها وتوثيقها، والإشراف على أعمال الصيانة المحدودة، وإعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية تتضمن نسب الإشغال ومستويات التحصيل والإيرادات والمصروفات، فضلًا عن تمثيل مالك العقار في جمعيات الملاك وفق الأنظمة المعمول بها.
ومنعت اللائحة مالك العقار من التعاقد مع أكثر من مدير أملاك للعقار نفسه، بهدف توحيد المسؤوليات والحد من تضارب الصلاحيات. وفي المقابل، فرض المشروع سلسلة من الالتزامات على مدير الأملاك، أبرزها الالتزام بالنزاهة والحياد، وعدم استغلال المعلومات أو الوقوع في تضارب المصالح، إلى جانب المحافظة على بيانات الملاك والمستأجرين وفق أنظمة حماية البيانات الشخصية.

كما ألزمت اللائحة مدير الأملاك بحفظ السجلات المالية والإدارية والتشغيلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والإفصاح لمالك العقار عن أي علاقة مالية أو مهنية تربطه بالمستأجرين أو مزودي الخدمات، إضافة إلى الكشف عن أي عمولات أو رسوم يحصل عليها من أطراف ثالثة مرتبطة بالعقار.
وأوجبت اللائحة على مدير الأملاك تزويد الهيئة بأي معلومات أو تقارير تطلبها خلال المدة المحددة، مع إعداد تقرير سنوي شامل عن أداء العقارات المدارة وتسليمه لمالك العقار.
كما شددت على ضرورة تسليم جميع السجلات والبيانات والتقارير الخاصة بالعقار إلى مدير الأملاك الجديد بموجب محضر رسمي موثق عند انتهاء التعاقد أو انتقال الإدارة، مع إشعار الهيئة بذلك خلال عشرة أيام عمل.

ومن أبرز ما تضمنه المشروع اشتراط تعيين مدير مسؤول يكون قد اجتاز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، في خطوة تستهدف رفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع.
وحظرت اللائحة على مدير الأملاك تفويض أي شخص آخر بتنفيذ مهامه إلا بعد الحصول على موافقة خطية وصريحة من مالك العقار، مع استمرار مسؤولية المدير الأصلي عن جميع الأعمال المفوضة. ومنعت اللائحة إيداع الأموال التي يتم تحصيلها من المستأجرين أو الغير في الحسابات الشخصية لمدير الأملاك، وألزمت بإيداعها مباشرة في الحسابات الخاصة بمالك العقار.

وأمهلت الهيئة جميع ممارسي نشاط إدارة الأملاك العقارية عند بدء تطبيق اللائحة مدة لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الأحكام والتنظيمات الجديدة.